التلفزيونات

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

فيديوهات

 

تلفزيون السفارة

 مجلس الأمة

 

تأسس مجلس الأمة بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996، والذي يحتوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة؛ وقد نصت المادة 98 منه على أنّه "يُمارس السلطة التشريعية" برلمان يتكون من غرفتين،

 وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه".وهكذا يقوم النظام البرلماني الجزائري على مبدإ ازدواجية أو ثنائية الغرف ويسمى بالثنائية البرلمانية (Bicaméralisme) كما هو الحال في العديد من بلدان العالم اليوم (أكثر من سبعين دولة).

لقد أضحى وجود الغرفة الثانية في النظام البرلماني الحديث أمرا ضروريا بغية تحقيق جملة من الأهداف أهمها:

- ترسيخ الديمقراطية التعدّدية والتعبير الحر في المؤسسة التشريعية؛
- ضمان تمثيل وطني جيد أكثر تنوعا وتكاملا وانسجاما من خلال اعتماد معيار الإقليم إلى جانب معيار السكان؛
- ترقية وتفعيل اللامركزية إلى المستوى الوطني بتنشيط وبعث ديناميكية جديدة في الجماعات المحلية؛
- ضمان التوازن بين مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرارها.

يتشكل مجلس الأمة من 144 عضوا، يتم انتخاب ثلثي أعضائه (2/3) عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعدد عضوين (02) عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا؛ ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر (1/3) أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

ويشترط في عضوية مجلس الأمة بلوغ سن الأربعين؛ وقد حُدِّدت عهدة عضو مجلس الأمة بست (06) سنوات ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث (03) سنوات، وتُسمى هذه العملية بالتجديد الجزئي.

إنّ تركيبة مجلس الأمة قد مزجت بين آليتي الانتخاب والتعيين بتغليب الأولى على الثانية لتدعيم وضمان التمثيل الشعبي بهذه الغرفة الثانية للبرلمان؛ والهدف من تواجد أعضاء منتخبين في مجلس الأمة هو تمكينهم من حمل ونقل انشغالات واهتمامات ممثليهم في الخلية الأساسية للمجتمع أي البلدية أو بعبارة أخرى على المستوى المحلي إلى السلطات المركزية عبر قنوات السلطة التشريعية ومختلف آلياتها الرقابية لعمل الحكومة. أما آلية التعيين فإنها تفسح المجال أمام أصحاب الكفاءات الوطنية حتى يُستفاد من خبراتهم وقدراتهم.

يحكم سير مجلس الأمة وتنظيمه نصوص تأسيسية (الدستور) ونصوص تنظيمية تتمثل أساسا في القانون العضوي رقم 99/02 المؤرخ يوم 20 ذي القعدة عام 1419 هـ الموافق 08 مارس سنة 1999م، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ وفي النظام الداخلي لمجلس الأمة الذي أقره المجلس في جلسة علنية يوم 24 رمضان عام 1418 هـ الموافق 22 جانفي 1998م.

المجلس الشعبي الوطني

 

جرت أول انتخابات تشريعية في الجزائر بتاريخ 20 سبتمبر 1962، أي غداة الاستقلال الوطني بأشهر قلائل. وكانت الغاية من إنشاء المجلس المنتخب لعهدة مدتها سنة واحدة، إنما هي سنّ القانون الأساسي للبلاد. وبالفعل، فقد سمح ذلك بإصدار دستور 10 سبتمبر 1963 الذي كرس على الخصوص مبدأ أحادية الغرفة بالنسبة للبرلمان الجزائري. وبعد ذلك، مددت عهدة هذا المجلس بسنة واحدة وفقا للمادة 77 من ذات الدستور. وقد أدى لجوء رئيس الجمهورية بتاريخ 03 أكتوبر 1963، لممارسة كامل سلطاته طبقا للمادة 59 من الدستور، إلى تجميد نشاطات هذا المجلس الوطني. ومن سنة 1965 إلى 1976، تأسس على هرم الدولة مجلس الثورة أصبح هو المؤتمن على السلطة السيادية (الأمر المؤرخ في 10 جويلية 1965). وبتاريخ 22 نوفمبر 1976 شهدت الساحة الوطنية في إطار استكمال مؤسسات الدولة الجزائرية صدور دستور جديد تأسست بموجبه(المادة 126) غرفة واحدة تحت تسمية المجلس الشعبي الوطني أنيطت به السلطة التشريعية. وقد انتخب هذا المجلس بتاريخ 25 فيفري 1977 لعهدة مدتها خمس (05) سنوات، وتجدد بانتظام سنتي 1982 و 1987.

 

لقد أبقى التعديل الدستوري ليوم 23 فيفري 1989 على مبدأ أحادية الغرفة من خلال الحفاظ على المجلس الشعبي الوطني، ولو أنه كرس من جهة أخرى، مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية(المادة92). وقد أدت استقالة رئيس الجمهورية إلى توقيف عملية تجديد تشكيلة المجلس التي انتهت عهدتها، وترتب عن ذلك حالة فراغ قانوني أدى إلى تنصيب هياكل انتقالية (المجلس الأعلى للدولة والمجلس الاستشاري الوطني ثم المجلس الوطني الانتقالي) وذلك إلى غاية إجراء التعديل الدستوري بتاريخ 28 نوفمبر 1996 الذي أدخل تغييرات على الواجهة المؤسساتية الجزائرية بإحداث برلمان ثنائي الغرفة، يتكون من مجلس شعبي وطني (380 عضوا) ومجلس الأمة(144 عضوا)، تشكلان اليوم أول برلمان تعددي للجزائر المستقلة.

 

 

 

المجلس  الدستوري 

 

إن المجلس  الدستوري  الجزائري الذي  يقترن تاريخه بتاريخ  الدســاتير الـــجزائــرية، ظلّ يــتـطور بــشــكــل  متـــقاطــع، فبعد  " إجهاض " إقراره في أول دستور جزائري، واختفائه في ثاني  دستور  جــزائــري  وتعديلاتــه المتتالية، ظــهر مــن جديد في ثالث دستور جزائري، ويسعى اليوم، بعد مرور عشرين سنة من وجوده، إلى فرض وجوده في الساحة السياسية والمؤسساتية للبلاد.


ويبيّن التاريخ الدستوري الجزائري أن المسار الذي انبثق عنه شكل المجلس الدستوري الحالي، من حيث صلاحياته وتشكيلته وتنظيمه وسيره،  قد مرّ عبر أربع مراحل.

 

    أول مــرحــلــة   كانـت عام 1963، إذ نصّ أول دستور الجزائر المستقلة في مادتــه 63 عــلى إنشـــاء مجلس دستوري يتولى حسب ما ورد في المادة 64 منه صلاحية: " الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني ". غير أن تنصيب هذه المؤسسة لم يتم، ولم يتاح لها بالتالي، ممارسة الصلاحيات الدستورية المخولة إياها بسبب الظروف السياسية المعروفة التي سادت تلك الفترة.

 

 ثـــانــي مـرحـلــة كانت مع دستور 26 نوفمبر، 1976 فهذا الدستور لم يتضمن إقرار هيئة  تتولى الرقابة الدستورية وإن نصت مادته 186 على أن : " الأجهزة القيادية في الحزب والدولة تــمارس  الرقابة السياسية المناط بها، وذلك طبقا للميثاق الوطني ولأحكام الدستور".

 

  ثـــالــث مــرحلــة كانت مع بروز فكرة الرقابة الدستورية من جديد  في النقاشات السياسية، بحيث أوصى المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني ( الحزب الواحد قبل إقرار التعددية الحزبية) بإنشاء جهاز أعلى تحت سلطة رئيس الجمهورية، الأمين العام للحزب، يكلف بالفصل في دستورية القوانين قصد ضمان احترام سمو الدستور، وتدعيم مشروعية وسيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية المسئولة في بلادنا ودعمها. غير أن هذه التوصية لم تدرج في الدستور وبقيت دون تجسيد.

 

  رابـــع مــرحــلــة هي تلك التي تزامنت مع التعديل الدستوري في 23 فبراير  1989، وهو تعديل في درجة كبيرة من الأهمية، إذ نصّ، إلى جانب تكريس التعددية الحزبية السياسية والحريات العمومية وتبني مبدأ الفصل بين السلطات، على إنشاء مجلس دستوري يتمتع بصلاحيات أهم من تلك المخولة إياه بموجب دستور 1963، نذكر منها، على الخصوص، رقابة دستورية المعاهدات  والقوانين والتنظيمات ورقابة صحة الاستشارات السياسية الوطنية، بالإضافة إلى صلاحيات استشارية يمارسها في ظروف خاصة.

 

 إن ميلاد الرقابة الدستورية من جديد يعدّ خطوة هامة في مسيرة بناء دولة القانون، وقد تعززت هذه الخطوة في ضوء التعديل الدستوري لـــ 28 نوفمبر 1996 الذي أقــرّ توسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل رقابة القوانين العضوية، رقابة إجبارية قبل إصدارها، وفتح مجال  الإخطار أمام سلطة دستورية جديدة وهي رئيس مجلس الأمة، كما رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من 07 إلى 09 أعضاء.

 

 

  وينتظر أن يتبع هذا التطور الذي عرفه المجلس الدستوري بلمسات متعاقبة بتطورات أخرى في المستقبل.

 

 

الطقس

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player